مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

473

معجم فقه الجواهر

الثلث الذي هو الفاضل عن نصيبه ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثاً . ولو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخٍ من الأب أو من الأُمّ أو منهما فكذّبه الأخ من الأب فللمُقِرّ حصته كملًا ، وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما ، بخلاف ما إذا أقرّ بأنّهما من الأُمّ . ولو أقرّ الأخوان من الأُمّ بأخٍ منها دفعا له ثلثا ما في يدهما ، سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما ، وكذا لو أقرّ به أحدهما خاصّة فيدفع ثلث ما في يده . نعم ، لو صدّق وكان عدلًا فهو شاهد ، فإذا كان المُقِرّ كذلك ثبت النسب ، فيأخذ حينئذٍ ثلث ما في يد الآخر المُكذّب ، وإلّا فلا . 35 / 184 - 185 ث - لو كان أحد ولدي الميّت عبداً أو كافراً وأقرّ الحرّ المسلم بآخر : لو كان أحد الولدين عبداً أو كافراً فأقرَّ الحُرّ المسلم بآخر فأُعتِق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شاركا مع تصديقهما به ، ولو كُذّبا بعد زوال المانع أو كُذّب الكافر قبل زواله فلا شيء لهما . ولو كان أحد الولدين غير مُكلَّف عُزِلَ النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دُفِعَ الفاضل عن نصيبه ، وإن كُذِّب مَلَك المعزول . ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّة ، ففي القواعد : " فإن كان أفرزه الحاكم للايقاف فهو للمُقَرِّ له ، وإلّا فثلثاه " أي إن كان الحاكم قسّم النصف وميّز حصّةً غير المكلّف منه على تقدير التصديق - وهو ثلث الأصل - وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلّف فلم يتخلّف إلى حين موته سواه فهو للمُقَرِّ له . وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف ، بل كان النصفُ بأجمعه موقوفاً إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمُقَرِّ به ثلثا السدس ، ثلث من جهة كونه شريكاً في النصف بثلثه بزعمه ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمُقِرّ . وعن الشهيد : هذا إن تلف بغير سبب الميّت ، وأمّا إذا كان بسببه كإنفاق وليّه عليه كان السدس كُلّه للمُقَرِّ به . 35 / 185 - 186 خ - إقرار أحد الأبوين بولد وإنكار الآخر له : لو أقرّ أحد الأبوين بابنٍ ، وأنكر الثاني ثمّ مات المنكِر عن ابنٍ مصدِّق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة . وفي القواعد : " ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميّت ما يفضل عن نصيبه " . 35 / 186 4 - الإقرار على النفس بالرقّ : رقّ / ثانياً 1 ( 24 / 149 - 153 34 / 90 - 92 ) 5 - إقرار اللقيط بالرقّ : لقيط / ثالثاً 11 ( 38 / 197 - 199 ) 6 - إقرار الراهن بالإقباض : رهن / أوّلًا 2 و ( 25 / 113 - 115 ) 7 - ثبوت الزوجية ظاهراً بإقرار الزوجين : نكاح / ثالثاً 6 أ ( 29 / 152 ) 8 - ثبوت الرضاع بالإقرار : رضاع / ثالثاً 1 أرضاع / ثالثاً 1 ب ( 29 / 336 - 341 ) 9 - أحكام إقرار المدّعى عليه بالدعوى : قضاء / خامساً 3 ب ( 40 / 159 - 169 )